Skip to content

تجريد القواعد والفوائد الأصولية القاعدة الثانية والستون: مسائل الاستثناء والتخصيص

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

عبد العزيز العيدان

Printed page ١٦٥

الثاني: لو حلف: لأضربنَّ زيداً ثم عمراً ثم بكراً، إن شاء الله؛ أنه للجميع في كلام بعض أصحابنا (١).

الثالث: وإن قال لمدخولٍ بها: إن دخلتِ الدار فأنت طالق وطالق وطالق، فدخلت؛ وقع ثلاثاً.

•فرع: التخصيص بالصفة، نحو: (أكرِمْ بني تميم الداخلين)؛ يعود إلى الجميع.

•فرع: عطف البيان والتوكيد والبدل ونحو ذلك من الأسماء المخصصة، والجار والمجرور مثل أن يقول: على أنه، أو بشرط أنه، ونحو ذلك؛ فإنه ينبغي أن يتعلق بالجميع؛ كالاستثناء.

مثل لو قال: أكرم بني تميم، أو بني أسد، أو بني غطفان، بشرط أن يكونوا مؤمنين، أو على أن يكونوا مؤمنين، فهو متناول للجميع (٢).

•فرع: التخصيص بالغاية؛ كـ (أكرم بني تميم حتى يدخلوا)، كالاستثناء بعد جمل في العود.