Skip to content

تجريد القواعد والفوائد الأصولية القاعدة التاسعة والخمسون: العبيد يدخلون في مطلق الخطاب

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

عبد العزيز العيدان

Printed page ١٥٢

الرابعة: هل يملك العبد بالتمليك أم لا؟ روايتان، أشهرهما: أنه لا يملك.

الخامسة: هبته، هل تصح أم لا؟ المنصوص عن أحمد: أنها تصح بإذن سيده لا بدونها.

السادسة: هل يكون العبد وليًّا في النكاح على موليته أم لا؟ المذهب: أنه لا يكون وليًّا.

وفي رواية: أنه يكون وليًّا، وهي الأظهر.

السابعة: هل للعبد حضانة أم لا؟ المذهب: لا حضانة له.

وصحح ابن القيم: منع التفريق؛ للأحاديث. (١)

الثامنة: الحدود، فإنه على النصف من حد الحر في الزنى وشرب الخمر والقذف، ولا يغرَّب في حد الزنى.

التاسعة: هل يجب الحد على قاذفه أم لا؟ المذهب: أنه لا يجب ولكن يعزر.

وقيل: يحد.

العاشرة: هل يصح توليته القضاء أم لا؟ المشهور في المذهب: أنه لا يصح توليته القضاء.

وقيل: يصح.