Skip to content

تجريد القواعد والفوائد الأصولية القاعدة الثانية والخمسون: المفرد المحلي بالألف واللام يقتضي العموم

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

عبد العزيز العيدان

Printed page ١٣٨

وكذلك الاستدلال على بطلان ما فيه غرر بحديث: «نهى النبي ﷺ عن بيع الغرر» (١).

وكذلك الاستدلال على بطلان بيع اللحم بالحيوان - مأكولاً أو غير مأكول - بحديث: «أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع اللحم بالحيوان» (٢).

الثانية: إذا قال الزوج: الطلاق يلزمني، أو أنت الطلاق، فهل يلزمه ثلاث أو واحدة إذا لم ينوه؟ روايتان:

الأولى: لزوم الثلاث؛ بناء على المحلى.

والثانية: ولزوم الواحدة؛ بناء على تقديم المعهود على العموم، إذ معنى المعهود سُنِّيٌّ، وهو أن السنة أن يطلقها واحدة. (٣)

الثالثة: دعوى أن الأصل في الأبوال كلها النجاسة؛ استدلالاً بقوله ﷺ: «تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه» (٤).