Skip to content

تجريد القواعد والفوائد الأصولية القاعدة الثانية: شرط التكليف: العقل وفهم الخطاب

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

عبد العزيز العيدان

Printed page ١٦

يعتمد في مواقيت العبادات، وأما الأذان الذي يكون سنة مؤكدة، في مثل المساجد التي في المصر ونحو ذلك، فهذا فيه روايتان، والصحيح: جوازه (١).

الرابعة: لا يجب عليه الصوم حتى يبلغ، وفي رواية: يجب عليه إن أطاقه.

الخامسة: بيعه بإذن وليه للكثير صحيحٌ، وبغير إذنٍ صحيحٌ في الشيء اليسير.

وفي رواية: يصح في الكثير بلا إذن، موقوفاً على إجازة وليه.

السادسة: إمامته بالبالغ، هل تصح أم لا؟ ثلاث روايات، ثالثها: تصح في النفل دون الفرض، واختارها أكثر أصحابنا (٢).

السابعة: لو التقط لقطة وعرَّفها، فظاهر كلام ابن قدامة: عدم الإجزاء، وقال الحارثي: والأظهر خلافه. (٣)