Skip to content

تيسير العلام شرح عمدة الأحكام كتاب الطهارة باب الغسل من الجنابة

تيسير العلام شرح عمدة الأحكام

عبد الله البسام

Printed page ٧٠

يكفيني للغسل من الجنابة.

فقال جابر: كان يكفى من هو أوفر وأكثف منك شعراً، وخير منك، فيكون أحرص منك على طهارته ودينه- يعنى النبي ﷺ.

ثم بعد أن اغتسل بهذا الصاع أمَّنَا في الصلاة، مما يدل على أنه تطهر بهذا الصاع الطهارة الكافية.

ما يؤخذ من الحديث:

١- وجوب الغسل من الجنابة، وذلك بإفاضة الماء على العضو، وسيلانه عليه. فمتى حصل ذلك تأدى الواجب.

٢- قال في بداية المجتهد، لا يستدل به على لزوم الدلك ولا على عدمه.

٣- أن الصاع الذي هو أربعة أمداد، يكفى للغسل من الجنابة. قال ابن دقيق العيد: وليس ذلك على سبيل التحديد، فقد دلت الأحاديث على مقادير مختلفة، وذلك والله أعلم- لاختلاف الأوقات أو الحالات، كقلة الماء وكثرته، والسفر والحضر.

٤- استحباب التخفيف في ماء الطهارة.

٥- الإنكار على من يخالف سنة النبي ﷺ.