Skip to content

تيسير العلام شرح عمدة الأحكام كتاب الطهارة باب المسح على الخفين

تيسير العلام شرح عمدة الأحكام

عبد الله البسام

Printed page ٥١

وذهبت الأمة جمعاء إلى جواز المسح واعتقاده، محتجين بالسنة المتواترة.

والقراءة -على فرض الأخذ بها- تكون مجرورة للمجاورة، أو لتقييد المسح على الخفين وكان أصحاب عبد الله بن مسعود يعجبهم حديث جرير بن عبد الله في المسح على الخفين لأن إسلامه كان بعد نزول سورة المائدة فيكون في الآية رد على من لم ير المسح أخذا بقراءة الجر في "وأرجلكم" وقال ابن دقيق العيد كلاما مؤداه أن المسح على الخفين اشتهر جوازه حتى صار شعار أهل السنة. وإنكاره شعار أهل البدعة.

ما يؤخذ من الحديث:

١- مشروعية المسح على الخفين عند الوضوء، والمسح يكون مرة واحدة باليد ويكون على أعلى الخف دون أسفله كما جاء في الآثار.

٢- اشتراط الطهارة للمسح على الخفين. وذلك بأن تكون الرجلان على طهارة قبل دخولهما في الخف.

٣- استحباب خدمة العلماء والفضلاء.

٤- جاء في بعض روايات هذا الحديث أن ذلك في غزوة تبوك لصلاة الفجر.

الحديث الثاني

عن حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَان قال: كَنْتُ مَعَ النبي ﷺ في سَفَرِ، فَبَالَ وَتَوَضَّأ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيهِ (١) (مختصر) .

المعنى الإجمالي:

ذكر حذيفة أنه كان مع النبي ﷺ فى أحد أسفاره، فبال وتوضأ ومسح على خفيه.