Skip to content

فقه السنة

سيد سابق

Printed page ١/ ٧٣١

وعن سعيد بن مالك قال: رجعنا في الحجة مع النبي ﷺ، وبعضنا يقول رميت ست حصيات، وبعضنا يقول رميت سبع حصيات، فلم يعب بعضنا على بعض.

أيام الرمي: أيام الرمي ثلاثة أو أربعة: يوم النحر، ويومان، أو ثلاثة من أيام التشريق.

قال الله تعالى: " واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى (١) ".

الرمي يوم النحر: الوقت المختار للرمي، يوم النحر، وقت الضحى بعد طلوع الشمس، فإن رسول الله ﷺ إنما رماها ضحى ذلك اليوم.

وعن ابن عباس ﵄ قال: قدم النبي ﷺ ضعفة أهله، وقال " لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس ".

رواه الترمذي، وصححه.

فإن أخره إلى آخر النهار، جاز.

قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم أن من رماها يوم النحر قبل المغيب فقد رماها في وقت لها، وإن لم يكن ذلك مستحبا لها.

وقال ابن عباس ﵄: كان النبي ﷺ يسأل يوم النحر بمنى فقال رجل: رميت بعد ما أمسيت، فقال: " لا حرج ". رواه البخاري.

هل يجوز تأخير الرمي إلى الليل:

إذا كان فيه عذر بمنع الرمي نهارا، جاز تأخير الرمي إلى الليل.

لما رواه مالك عن نافع: أن ابنة لصفية امرأة ابن عمر نفست بالمزدلفة، فتخلفت هي صفية، حتى أتتا منى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر، فأمرهما ابن