Skip to content

فقه السنة

سيد سابق

Printed page ١/ ٧٣٥

وعن إبراهيم أنه قال: كانوا يحبون للرجل - إذا رمى جمرة العقبة - أن يقول: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا.

فقيل له: تقول ذلك عند كل جمرة؟ قال: نعم.

وعن عطاء قال: إذا رميت فكبر، وأتبع الرمي التكبيرة.

روى ذلك سعيد بن منصور.

وفي حديث جابر ﵁ عند مسلم: أن رسول الله ﷺ كان يكبر مع كل حصاة.

قال في الفتح: وأجمعوا: على أن من لم يكبر لا شئ عليه.

وعن سلمان بن الاحوص عن أمه، قالت: رأيت رسول الله ﷺ عند جمرة العقبة راكبا، ورأيت بين أصابعه حجرا فرمى، ورمى الناس معه. رواه أبو داود.

النيابة في الرمي:

من كان عنده عذر يمنعه من مباشرة الرمي، كالمرض ونحوه، استناب من يرمي عنه.

قال جابر ﵁: حججنا مع رسول الله ﷺ ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان، ورمينا عنهم.

رواه ابن ماجه.

المبيت بمنى:

البيات بمنى واجب في الليالي الثلاث، أو ليلتي الحادي عشر، والثاني عشر، عند الائمة الثلاثة.

ويرى الاحناف أن البيات سنة.

وقال ابن عباس ﵄: إذا رميت الجمار فبت حيث شئت.

رواه ابن أبي شيبة.

وعن مجاهد: لا بأس بأن يكون أول الليل بمكة، وآخره بمنى.

أو أول الليل بمنى، وآخره بمكة.

وقال ابن حزم: ومن لم يبت ليالي منى بمنى فقد أساء، ولا شئ عليه