Skip to content

فقه السنة

سيد سابق

Printed page ١/ ٦٥٢

ويرى الاحناف، ومالك، وأحمد: أن الاحرام بالحج قبل أشهره يصح مع الكراهة.

ورجح الشوكاني الرأي الاول، فقال: إلا أنه يقوي المنع من الاحرام قبل أشهر الحج، أن الله - سبحانه - ضرب لاعمال الحج أشهرأ معلومة.

والاحرام عمل من أعمال الحج.

فمن ادعى أنه يصح قبلها فعليه الدليل.

المواقيت المكانية:

المواقيت المكانية هي الاماكن التي يحرم منها من يريد الحج أو العمرة.

ولا يجوز لحاج أو معتمر أن يتجاوزها، دون أن يحرم.

وقد بينها رسول الله ﷺ: فجعل ميقات أهل المدينة " ذا الحليفة " (موضع بينه وبين مكة ٤٥٠ كيلومتر يقع في شمالها) .

ووقت (١) لاهل الشام " الجحفة " (موضع في الشمال الغربي من مكة بينه وبينها ١٨٧ كيلومتر، وهي قريبة من " رابغ " و " رابغ " بينها وبين " مكة " ٢٠٤ كيلومتر: وقد صارت " رابغ " ميقات أهل مصر والشام، ومن يمر عليها بعد ذهاب معالم " جحفة ") .

وميقات أهل نجد " قرن المنازل " (جبل شرقي مكة يطل على عرفات، بينه وبين مكة ٩٤ كيلومتر) .

وميقات أهل اليمن " يلملم " (جبل يقع جنوب مكة، بينه وبينها ٥٤ كيلومتر) .

وميقات أهل العراق " ذات عرق " (موضع في الشمال الشرقي لمكة، بينه وبينها ٩٤ كيلومتر) .

وقد نظمها بعضهم فقال: وقد نظمها بعضهم فقال: عرق العراق يلملم اليمن - وبذي الحليفة يحرم المدني