Skip to content

فقه السنة

سيد سابق

Printed page ١/ ٦٤٩

يوم التروية:

- وهو الثامن من ذي الحجة - يحرم من أراد الحج ممن حل من عمرته ويذهب هو ومن كان قارنا إلى منى، والسنة أن يصلي بمنى الصلوات الخمس، وأن يبيت بها هذه الليلة - وهي ليلة التاسع من ذي الحجة.

ومن السنة كذلك أن لا يخرج يوم عرفة من منى إلا بعد طلوع الشمس، ولا يدخل " عرفات " إلا بعد زوال الشمس.

وبعد صلاة الظهر والعصر جميعا ب " عرفات " فإنه ﷺ نزل بنمرة وليست من عرفات.

ولم يدخل ﷺ الموقف إلا بعد الصلاتين.

ومن السنة أن يصلي بينهما شيئا، وأن يخطب الامام الناس قبل الصلاة، وهذه إحدى الخطب المسنونة في الحج.

والثانية - أي من الخطب المسنونة - يوم السابع من ذي الحجة يخطب عند الكعبة بعد صلاة الظهر.

والثالثة - أي من الخطب المسنونة - يوم النحر.

والرابعة - يوم النفر الاول.

وفي الحديث سنن وآداب منها: أن يجعل الذهاب إلى الموقف عند فراغه من الصلاتين.

وأن يقف - في عرفات - راكبا أفضل.

وأن يقف عند الصخرات، عند موقف النبي ﷺ، أو قريبا منه.

وأن يقف مستقبل القبلة.

وأن يبقي في الموقف حتى تغرب الشمس.

ويكون في وقوفه داعيا لله عزوجل، رافعا يديه إلى صدره، وأن يدفع بعد تحقق غروب الشمس بالسكينة، ويأمر الناس بها إن كان مطاعا.

فإذا أتى المزدلفة نزل وصلى المغرب والعشاء جمعا بأذان واحد وإقامتين، دون أن يتطوع بينهما شيئا من الصلوات.

وهذا الجمع متفق عليه بين العلماء.

وإنما اختلفوا في سببه.

فقيل: أنه نسك، وقيل: لانهم مسافرون، أي السفر هو العلة لمشروعية الجمع.