فقه السنة
الاصلع يمر الموسى على رأسه.
وقال أبو حنيفة: إن إمرار الموسى على رأسه واجب.
استحباب تقليم الاظفار والاخذ من الشارب: يستحب لمن حلق شعره أو قصره أن يأخذ من شاربه ويقلم أظافره، فقد كان ابن عمر ﵄، إذا حلق في حج أو عمرة، أخذ من لحيته وشاربه.
وقال ابن النذر: ثبت أن رسول الله ﷺ، لما حلق رأسه قلم أظفاره.
أمر المرأة بالتقصير ونهيها عن الحلق: روى أبو داود وغيره عن ابن عباس ﵄ قال، قال رسول الله ﷺ: " ليس على النساء حلق وإنما على النساء التقصير.
" حسنه الحافظ.
قال ابن المنذر: أجمع على هذا أهل العلم، وذلك لان الحلق في حقهن مثلة.
القدر الذي تأخذه المرأة من رأسها: عن ابن عمر ﵄ قال: المرأة إذا أرادت أن تقصر جمعت شعرها إلى مقدم رأسها ثم أخذت منه أنملة.
وقال عطاء: إذا قصرت المرأة شعرها تأخذ من أطرافه، من طويله وقصيره.
رواهما سعيد بن منصور.
وقيل: لا حد لما تأخذه المرأة من شعرها.
وقال الشافعية: أقل ما يجزئ، ثلاث شعرات.
طواف الإفاضة:
أجمع المسلمون على أن طواف الافاضة ركن من أركان الحج، وأن الحاج إذا لم يفعله بضل حجه. لقول الله تعالى: (وليطوفوا بالبيت العتيق) . ولابد من تعيين النية له، عند أحمد.