Skip to content

فقه السنة

سيد سابق

Printed page ١/ ٧٤٥

الاصلع يمر الموسى على رأسه.

وقال أبو حنيفة: إن إمرار الموسى على رأسه واجب.

استحباب تقليم الاظفار والاخذ من الشارب: يستحب لمن حلق شعره أو قصره أن يأخذ من شاربه ويقلم أظافره، فقد كان ابن عمر ﵄، إذا حلق في حج أو عمرة، أخذ من لحيته وشاربه.

وقال ابن النذر: ثبت أن رسول الله ﷺ، لما حلق رأسه قلم أظفاره.

أمر المرأة بالتقصير ونهيها عن الحلق: روى أبو داود وغيره عن ابن عباس ﵄ قال، قال رسول الله ﷺ: " ليس على النساء حلق وإنما على النساء التقصير.

" حسنه الحافظ.

قال ابن المنذر: أجمع على هذا أهل العلم، وذلك لان الحلق في حقهن مثلة.

القدر الذي تأخذه المرأة من رأسها: عن ابن عمر ﵄ قال: المرأة إذا أرادت أن تقصر جمعت شعرها إلى مقدم رأسها ثم أخذت منه أنملة.

وقال عطاء: إذا قصرت المرأة شعرها تأخذ من أطرافه، من طويله وقصيره.

رواهما سعيد بن منصور.

وقيل: لا حد لما تأخذه المرأة من شعرها.

وقال الشافعية: أقل ما يجزئ، ثلاث شعرات.

طواف الإفاضة:

أجمع المسلمون على أن طواف الافاضة ركن من أركان الحج، وأن الحاج إذا لم يفعله بضل حجه. لقول الله تعالى: (وليطوفوا بالبيت العتيق) . ولابد من تعيين النية له، عند أحمد.