Skip to content

فقه السنة

سيد سابق

Printed page ١/ ٧٢٧

وهذا هو التحلل الاول.

فإذا طاف طواف الافاضة - وهو طواف الركن - حل له كل شئ، حتى النساء.

وهذا هو التحلل الثاني، والاخير.

رمي الجمار:

(١) أصل مشروعيته: روى البيهقي، عن سالم بن أبي الجعد، عن ابن عباس ﵄: أن النبي ﷺ قال: " لما أتى إبراهيم ﵇ المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الارض.

ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الارض.

ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الارض.

" قال ابن عباس ﵄: الشيطان ترجمون، وملة أبيكم تتبعون.

قاله المنذري: ورواه ابن خزيمة في صحيحه، والحاكم وقاله صحيح على شرطهما.

حكمته: قال أبو حامد الغزالي ﵀ في الاحياء: وأما رمي الجمار فليقصد الرامي به الانقياد للامر، وإظهارا للرق والعبودية، وانتهاضا لمجرد الامتثال، من غير حظ للنفس والعقل في ذلك.

ثم ليقصد به التشبه بإبراهيم ﵇، حيث عرض له إبليس - لعنه الله تعالى - في ذلك الموضع ليدخل على حجه شبهة، أو يفتنه بمعصية.

فأمره الله ﷿ أن يرميه بالحجارة طردا له، وقطعا لامله.