Skip to content

فقه السنة

سيد سابق

Printed page ١/ ٦٩٨

والله أمر بالطواف بالبيت، لا في البيت، فقال: (وليطوفوا بالبيت العتيق) . ويستحب القرب من البيت، إن تيسر.

٧ - موالاة السعي: عند مالك وأحمد.

ولا يضر التفريق اليسير، لغير عذر، ولا التفريق الكثير، لعذر.

وذهبت الحنفية، والشافعية: إلى أن الموالاة سنة.

فلو فرق بين أجزاء الطواف تفريقا كثيرا، بغير عذر، لا يبطل. ويبني على ما مضى من طوافه.

روى سعيد بن منصور، عن حميد بن زيد قال: رأيت عبد الله بن عمر ﵄، طاف بالبيت ثلاثة أطواف أو أربعة، ثم جلس يستريح، وغلام له يروح عليه، فقام فبنى على ما مضى من طوافه.

وعند الشافعية والحنفية: لو أحدث في الطواف، توضأ وبنى ولا يجب الاستئناف، وإن طال الفصل.

وعن ابن عمر ﵄: أنه كان يطوف بالبيت، فأقيمت الصلاة فصلى مع القوم، ثم قام، فبنى على ما مضى من طوافه.

وعن عطاء: أنه كان يقول - في الرجل يطوف بعض طوافه، ثم تحضر الجنازة - قال: يخرج يصلي عليها، ثم يرجع فيقضي ما بقي من طوافه.

سنن الطواف:

للطواف سنن نذكرها فيما يلي:

١ - استقبال الحجر الاسود، عند بدء الطواف مع التكبير والتهليل، ورفع اليدين: كرفعهما في الصلاة، واستلامه بهما بوضعهما عليه، وتقبيله بدون صوت، ووضع الخد عليه، إن أمكن ذلك، وإلا مسه بيده وقبلها أو مسه بشئ معه وقبله، أو أشار إليه بعصا ونحوها.

وقد جاء في ذلك أحاديث، واليك بعضها: قال ابن عمر ﵄: استقبل رسول الله ﷺ الحجر واستلمه، ثم وضع شفيته يبكي طويلا، فإذا عمر يبكي طويلا.