Skip to content

فقه السنة

سيد سابق

Printed page ١/ ٦٩٧

فرجعت، حتى ذهب ذلك عني، ثم أقبلت، حتي إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء، فرجعت، حتى ذهب ذلك عني، ثم أقبلت، حتى إذا كنت عند باب المسجد، هرقت الدماء.

فقال عبد الله بن عمر: إنما ذلك ركضة من الشيطان، فاغتسلي، ثم استثفري بثوب، ثم طوفي.

٢ - ستر العورة: (١) لحديث أبي هريرة قال: بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمره عليها رسول الله ﷺ قبل حجة الوداع، في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر: " لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان ".

رواه الشيخان.

٣ - أن يكون سبعة أشواط كاملة.

فلو ترك خطوة واحدة، في أي شوط، لا يحسب طوافه.

فإن شك بنى على الاقل، حتى يتقن السبع.

وإن شك بعد الفراغ من الطواف فلا يلزمه شئ.

٤ - أن يبدأ الطواف من الحجر الاسود، وينتهي إليه.

٥ - أن يكون البيت عن يسار الطائف.

فلو طاف، وكان البيت عن يمينه، لا يصح الطواف.

لقول جابر ﵁: لما قدم رسول الله ﷺ مكة أتى الحجر الاسود فاستلمه، تم مشى عن يمينه فرمل (٢) ثلاثا ومشى أربعا (٣) . رواه مسلم.

٦ - أن يكون الطواف خارج البيت. فلو طاف في الحجر لا يصح طوافه، فإن الحجر (٤) ، والشاذ روان (٥) من البيت.