Skip to content

فقه السنة

سيد سابق

Printed page ٣/ ٥٥٥

العمرى:

تعريفها:

العمرى: هي نوع من الهبة: وهي أن يهب إنسان آخر شيئا مدى عمره.

أي على أنه إذا مات الموهوب له عاد الشئ للواهب.

ويكون ذلك بلفظ: أعمرتك هذا الشئ أو هذه الدار، أي جعلتها لك مدة عمرك، ونحو هذا من العبارات.

ويسمى القائل معمرا. والمقول له معمرا.

وقد اعتبر النبي ﷺ فكرة الاسترداد بعد وفاة المعمر له باطلة فأثبت في العمرى ملك اليمين الدائم للمعمر له مادام حيا ثم من بعده لورثته الذين يرثون أملاكه، إن كان له ورثة.

فإن لم يكن له ورثة كانت لبيت المال، ولا يعود إلى المعمر شئ منها قط.

فعن عروة أن النبي ﷺ قال:

١ - " من أعمر عمرى فهي له ولعقبه يرثها من