Skip to content

فقه السنة مشروعيته

فقه السنة

سيد سابق

Printed page ٣/ ٣٧٥

لصلح:

تعريفه:

الصلح

في اللغة: قطع المنازعة.

وفي الشرع: عقد ينهي الخصومة بين المتخاصمين.

ويسمى كل واحد من المتعاقدين مصالحا.

ويسمى الحق المتنازع فيه، مصالحا عنه.

وما يسمى يؤديه أحدهما لخصمه قطعا للنزاع: مصالحا عليه أو بدل الصلح.

مشروعيته:

والصلح مشروع بالكتاب والسنة والاجماع من أجل أن يحل الوفاق محل الشقاق، ولكي يقضي على البغضاء

بين المتنازعين.

ففي الكتاب يقول الله ﷾: