فقه السنة
اللعان:
تعريفه: اللعان مأخوذ من اللعن، لان الملاعن يقول في الخامسة: " أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ".
وقيل هو الابعاد.
وسمي المتلاعنان بذلك، لما يعقب اللعان من الاثم والابعاد، ولان أحدهما كاذب، فيكون ملعونا.
وقيل: لان كل واحد منهما يبعد عن صاحبه بتأييد التحريم.
وحقيقته: أن يحلف الرجل - إذا رمى امرأته بالزنا أربع مرات إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وأن تحلف المرأة عند تكذيبه أربع مرات، إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن عليها غضب الله إن كان من الصادقين.
مشروعيته: إذا رمى الرجل امرأته بالزنا، ولم تقر هي بذلك، ولم يرجع عنه رميه.
فقد شرع الله لهما اللعان (١) .
روى البخاري عن ابن عباس ﵄: " أن هلال (٢) بن أمية قذف امرأته عند رسول الله ﷺ بشريك بن سحماء.
فقال النبي ﷺ: " البينة، أو حد في ظهرك.
فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟!.
فجعل رسول الله ﷺ يقول: " البينة، وإلا حد في ظهرك ".
فقال: والذي بعثك بالحق إلي لصادق، ولينزلن الله ما يبرئ ظهرى من