Skip to content

فقه السنة الرهن

فقه السنة

سيد سابق

Printed page ٣/ ١٥٣

الرهن:

تعريفه: يطلق الرهن في اللغة على الثبوت والدوام، كما يطلق على الحبس.

فمن الاول قولهم: نعمة راهنة، أي ثابتة ودائمة.

ومن الثاني قوله تعالى: " كل نفس بما كسبت رهينة " (١) .

أي محبوسة بكسبها وعملها.

وأما معناه في الشرع: فقد عرفه العلماء بأنه جعل عين لها قيمة مالية في نظر الشرع وثيقة بدين (٢) ، بحيث يمكن أخذ ذلك الدين، أو أخذ بعضه من تلك العين.

فإذا استدان شخص دينا من شخص آخر وجعل له في