Skip to content

فقه السنة جوازها قبل الحج وفي أشهره

فقه السنة

سيد سابق

Printed page ١/ ٧٤٩

العمرة:

مأخوذ من الاعتمار، وهو الزيارة، والمقصود بها هنا زيارة الكعبة

والطواف حولها، والسعي بين الصفا والمروة، والحلق، أو التقصير.

وقد أجمع العلماء: على أنها مشروعة.

وعن ابن عباس ﵄.

أن النبي ﷺ قال: " عمرة في رمضان تعدل حجة (١) " رواه أحمد، وابن ماجه.

وعن أبي هريرة أنه ﷺ قال: " العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة " رواه أحمد، والبخاري، ومسلم.

وتقدم حديث: " تابعوا بين الحج والعمرة ".

تكرارها:

١ - قال نافع: اعتمر عبد الله بن عمر ﵄ أعواما في عهد ابن الزبير، عمرتين في كل عام.

٢ - وقال القاسم: إن عائشة ﵂ اعتمرت في سنة ثلاث مرات.

فسئل: هل عاب ذلك عليها أحد؟ قال: سبحان الله.

أم المؤمنين؟!! وإلى هذا: ذهب أكثر أهل العلم.

وكره مالك تكرارها في العام أكثر من مرة.

جوازها قبل الحج وفي أشهره:

ويجوز للمعتمر أن يعتمر في أشهر الحج، من غير أن يحج، فقد اعتمر