Skip to content

فقه السنة

سيد سابق

Printed page ١/ ٦٩٢

وعن ابن عمر ﵄: أنه رجع من بعض الطريق فدخل مكة غير محرم.

وعن ابن شهاب قال: لا بأس بدخول مكة بغير إحرام.

وقال ابن حزم: دخول مكة بلا إحرام جائز.

لان النبي ﷺ إنما جعل المواقيت لمن مر بهن، يريد حجا أو عمرة.

ولم يجعلها لمن لم يرد حجا ولا عمرة.

فلم يأمر الله تعالى قط، ولا رسوله ﵊، بأن لا يدخل مكة إلا بإحرام.

فهذا إلزام ما لم يأت في الشرع إلزامه.

ما يستحب لدخول مكة والبيت الحرام:

يستحب لدخول مكة ما يأتي:

١ - الاغتسال:

فعن ابن عمر رضى الله عنهما أنه كان يغتسل لدخول مكة.

٢ - المبيت بذي طوى في جهة الزاهر.

فقد بات رسول الله ﷺ بها.

قال نافع: وكان ابن عمر يفعله، رواه البخاري، ومسلم.

٣ - أن يدخلها من الثنية العليا (ثنية كداء) .

فقد دخلها النبي ﷺ من جهة المعلاة.

فمن تيسر له ذلك فعله، وإلا فعل ما يلائم حالته، ولا شئ عليه.

٤ - أن يبادر إلى البيت بعد أن يدع أمتعته في مكان أمين، ويدخل من باب بني شيبة - باب السلام - ويقول في خشوع وضراعة: " أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله، اللهم صل على محمد وآله وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك ".