دروس فقهية - اللهيميد
• قوله (فيستلِمُه ويقبّلُه .... ) أحوال استلام الحجر الأسود.
أ- أن يستلم الحجر ويقبله، وهذا أعلاها [والمسح يكون باليد اليمنى لأن اليد اليمنى تقدم للتعظيم].
عَنْ عُمَرَ ﵁ (أَنَّهُ قَبَّلَ اَلْحَجَرَ اَلْأَسْوَدَ: فَقَالَ: إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [هذا من فقه عمر: أن تقبيل الحجر اتباعاً لله ولرسوله].
ب- إن لم يتمكن، استلمه بيده وقبل يده.
عَنْ نَافِعٍ قَالَ (رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَبَّلَ يَدَهُ وَقَالَ مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُهُ) متفق عليه.
قال ابن حجر: ويستفاد منه استحباب الجمع بين التّسليم والتّقبيل بخلاف الرّكن اليمانيّ فيستلمه فقط، والاستلام المسح باليد والتّقبيل بالفم.
ج-أن يستلمه بشيء في يده، ويقبل ذلك الشيء.
عَنْ أَبِي اَلطُّفَيْلِ ﵁ قَالَ (رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ ﷺ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْتَلِمُ اَلرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ مَعَهُ، وَيُقْبِّلُ اَلْمِحْجَنَ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
[المحجن] هو عصا محنية الرأس.
د- إن لم يستطع أشار إليه واكتفى بذلك.