Skip to content

دروس فقهية - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ٣/ ٦٤٩

• قوله (فيستلِمُه ويقبّلُه .... ) أحوال استلام الحجر الأسود.

أ- أن يستلم الحجر ويقبله، وهذا أعلاها [والمسح يكون باليد اليمنى لأن اليد اليمنى تقدم للتعظيم].

عَنْ عُمَرَ ﵁ (أَنَّهُ قَبَّلَ اَلْحَجَرَ اَلْأَسْوَدَ: فَقَالَ: إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [هذا من فقه عمر: أن تقبيل الحجر اتباعاً لله ولرسوله].

ب- إن لم يتمكن، استلمه بيده وقبل يده.

عَنْ نَافِعٍ قَالَ (رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَبَّلَ يَدَهُ وَقَالَ مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُهُ) متفق عليه.

قال ابن حجر: ويستفاد منه استحباب الجمع بين التّسليم والتّقبيل بخلاف الرّكن اليمانيّ فيستلمه فقط، والاستلام المسح باليد والتّقبيل بالفم.

ج-أن يستلمه بشيء في يده، ويقبل ذلك الشيء.

عَنْ أَبِي اَلطُّفَيْلِ ﵁ قَالَ (رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ ﷺ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْتَلِمُ اَلرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ مَعَهُ، وَيُقْبِّلُ اَلْمِحْجَنَ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

[المحجن] هو عصا محنية الرأس.

د- إن لم يستطع أشار إليه واكتفى بذلك.