شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
Printed page ٤٥٤
أن يوكل فيما وكل فيه إلا
أن يجعل إليه (١). والوكالة عقد جائز، وتبطل بفسخ أحدهما وموته وعزل الوكيل
(١) (إلا أن يجعل إليه) إذا أذن الموكل في التوكيل فوكل كان الوكيل الثاني وكيلًا للموكل لا ينعزل بموت الوكيل الأول ولا عزله.