Skip to content

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين

Printed page ٤٥٤

أن يوكل فيما وكل فيه إلا

أن يجعل إليه (١). والوكالة عقد جائز، وتبطل بفسخ أحدهما وموته وعزل الوكيل

(١) (إلا أن يجعل إليه) إذا أذن الموكل في التوكيل فوكل كان الوكيل الثاني وكيلًا للموكل لا ينعزل بموت الوكيل الأول ولا عزله.