قبل قبض المبيع بمثل الثمن، ولا خيار فيها ولا شفعة.
باب الربا والصرف (١)
(١) (الربا) لما روى ابن مسعود عن النبي ﷺ أنه "لعن آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه" متفق عليه.
Reading tools
Cite this page
Shamela
«شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه» (ص ٣٩٢)
Short
محمد بن عبد الله آل حسين، شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ص ٣٩٢.
Full
محمد بن عبد الله آل حسين (ت ١٣٨١هـ). شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه. ١٣٨١هـ، ص ٣٩٢.