شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
Printed page ٨٤٨
اقتتلت طائفتان لعصبية أو رياسة فهما
ظالمتان. وتضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى (١).
باب حكم المرتد
(١) (على الأخرى) قال في الإِنصاف وهذا بلا خلاف أعلمه، لكن قال الشيخ إن جهل قدر ما نهبته كل طائفة من الأخرى تساوتا كما جهل قدر المحرم من ماله أخرج نصفه والباقي له، وقال: أوجب الأصحاب الضمان على مجموع الطائفة أو لم يعلم عين المتلف، وإن تقابلا تقاصا لأن المباشر والمعين سواء عند الجمهور.