Skip to content

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Printed page: 24

Text

باب السواك - وسنن الوضوء التسوك بعود لين (١) منق غير مضر لا يتفتت لا بإصبعه وخرقة: مسنون كل وقت (٢) لغير صائم بعد الزوال (٣)، متأكد عند صلاة (٤) وانتباه (٥) (١) (لين) كالأراك والعرجون، لما روى عن ابن مسعود قال "كنت أجتنى لرسول الله ﷺ سواكًا من الأراك" رواه أبو يعلى. (٢) (كل وقت) لا نعلم خلافًا في استحبابه وتأكده، لما روى عن أبى بكر الصديق عن النبي ﷺ أنه قال "السواك مصهرة للفم، مرضاة للرب" رواه أحمد. وعن عائشة قالت "كان النبي ﷺ إذا دخل بيته بدأ بالسواك" رواه مسلم. (٣) (بعد الزوال) فلا يستحب، هذا المشهور من المذهب وهو قول الشافعى وإسحق وأبي ثور، وروى عن عمر أنه قال: يستاك ما بينه وبين الظهر ولا يستاك بعد ذلك، لأنه لإزالة رائحة الفم، وقد قال ﷺ "لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك" رواه الترمذي وحسنه، الرواية الثانية في الزوائد. (٤) (عند صلاة) لما روى زيد بن خالد قال: قال رسول الله ﷺ "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" رواه الترمذى وصححه. (٥) (وانتباه) لما روى حذيفة قال "كان النبي ﷺ إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك" متفق عليه، يعنى يغسله.

Reading tools

Cite this page

Shamela
«شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه» (ص ٢٤)
Short
محمد بن عبد الله آل حسين، شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ص ٢٤.
Full
محمد بن عبد الله آل حسين (ت ١٣٨١هـ). شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه. ١٣٨١هـ، ص ٢٤.

Go to a printed page