Skip to content

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Printed page: 597

Text

شئت (١) لم يحل له ولا لولده (٢)، ومن مات بمكان لا حاكم به ولا وصي جاز لبعض من حضره من المسلمين تولى تركته وعمل الأصلح حينئذ فيها من بيع وغيره. كتاب الفرائض (٣) وهي العلم بقسمة المواريث (٤). (أسباب الإرث (٥)) رحم (٦) ونكاح (٧) وولاء (٨) و (الورثة) ذو فرض وعصبة ورحم (٩)، فذوو الفرض عشرة: الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات وبنات الابن والإخوات من كل جهة والإخوة من الأم، فللزوج النصف (١٠) ومع وجود ولد أو ولد ابن وإن نزل الربع؛ وللزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما (١١). ولكل من الأب والجد السدس بالفرض مع ذكور (١) (حيث شئت) أو أعطه لمن شئت أو تصدق به على من شئت. (٢) (ولا لولده) هذا المذهب وبه قال مالك والشافعي، ولا سائر ورثته. ويحتمل جواز ذلك مع القرينة. (٣) (الفرائض) روى أبو داود بإسناده عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ﷺ قال "العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة، وسنة قائمة، وفريضة عادلة" وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال "تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم وهو ينسى، وهو أول شئ ينزع من أمتى" أخرجه ابن ماجه. (٤) (العلم بقسمة المواريث) وهو المال المخلف عن ميت، ويسمى العارف بهذا العلم فارضًا وفريضًا وفرضيًا. (٥) (أسباب الإرث) وهو انتقال مال الميت إلى حي بعده. (٦) (رحم) أي قرابة قربت أو بعدت، قال تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾. (٧) (ونكاح) وهو عقد الزوجية الصحيح، قال تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ الآية. (٨) (وولاء) لحديث "الولاء لحمة كلحمة النسب" رواه ابن حبان وصححه والحاكم وصححه. (٩) (ورحم) لقوله ﵊ "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر" متفق عليه. (١٠) (فللزوج النصف) مع عدم الولد وولد الابن، قال تعالى ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ﴾. (١١) (نصف حاليه فيهما) لقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ﴾ الآية:

Reading tools

Cite this page

Shamela
«شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه» (ص ٥٩٧)
Short
محمد بن عبد الله آل حسين، شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ص ٥٩٧.
Full
محمد بن عبد الله آل حسين (ت ١٣٨١هـ). شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه. ١٣٨١هـ، ص ٥٩٧.

Go to a printed page