Skip to content

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Printed page: 798

Text

فلا شيء عليهما (١)؛ وإن وجب لرقيق قود أو تعزير قذف فطلبه وإسقاطه إليه (٢) فإن مات فلسيده. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس (٣) (١) (فلا شيء عليهما) هذا المذهب، لأن الموكل محسن بالعفو وما على المحسنين من سبيل ولا على الوكيل لأنه لا تفريط منه وفيه وجه يضمن بناء على أن الوكيل ينعزل بعزل الموكل قبل علمه فعليه يرجع به على الموكل على الأصح لأنه غره، والأخرى لا يرجع به. (٢) (إليه) لأنه مختص به والقصد منه التشفي وليس له إسقاط المال. (٣) (فيما دورن النفس) والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ - إلى قوله - وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ ".

Reading tools

Cite this page

Shamela
«شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه» (ص ٧٩٨)
Short
محمد بن عبد الله آل حسين، شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ص ٧٩٨.
Full
محمد بن عبد الله آل حسين (ت ١٣٨١هـ). شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه. ١٣٨١هـ، ص ٧٩٨.

Go to a printed page