Skip to content

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Printed page: 837

Text

باب القطع في السرقة (١) إذا أخذ الملتزم نصابًا من حرز مثله من مال معصوم (٢) لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء قطع (٣)، (١) (في السرقة) وهي أخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه. (٢) (معصوم) بخلاف حربي فتجوز سرقته بكل حال. (٣) (قطع) لقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ ولحديث عائشة مرفوعًا "تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا".

Reading tools

Cite this page

Shamela
«شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه» (ص ٨٣٧)
Short
محمد بن عبد الله آل حسين، شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ص ٨٣٧.
Full
محمد بن عبد الله آل حسين (ت ١٣٨١هـ). شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه. ١٣٨١هـ، ص ٨٣٧.

Go to a printed page