Skip to content

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Printed page: 377

Text

فالرهن لك لا يصح البيع (١). وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ (٢). وإذ باعه دارًا على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر أو أقل صح. ولمن جهله وفات غرضه الخيار (٣). باب الخيار (٤) (١) (لا يصح البيع) لقوله ﵊ "لا يغلق الرهن من صاحبة" رواه الأثرم وفسره أحمد بذلك وكذا كل بيع علق على شرط مستقبل غير "إن شاء الله". (٢) (لم يبرأ) وهذا الصحيح من المذهب، لأن هذا شرط مجهول، والبراءة قبل ثبوت الحق لا تجدي نفعًا، فأما إذا أبرأه بعد العقد برأ مطلقًا سواء شرط عليه قبل العقد أم لا. (٣) (الخيار) فلكل منهما الفسخ ما لم يعط البائع الزيادة للمشتري مجانًا في المسئلة الأولى أو يرض المشتري بالنقص بأخذه بكل الثمن في الثانية لعدم فوات الغرض، وإن تراضيا على المعاوضة عن الزيادة والنقص جاز ولا إجبار. (٤) (باب الخيار) هو طلب خير الأمرين من الإِمضاء والفسخ لحديث "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" متفق عليه من حديث ابن عمر وحكيم بن حزام.

Reading tools

Cite this page

Shamela
«شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه» (ص ٣٧٧)
Short
محمد بن عبد الله آل حسين، شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ص ٣٧٧.
Full
محمد بن عبد الله آل حسين (ت ١٣٨١هـ). شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه. ١٣٨١هـ، ص ٣٧٧.

Go to a printed page