Skip to content

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Printed page: 255

Text

باب صوم التطوع (١) يسن صيام أيام البيض (٢)، والاثنين والخميس (٣)، وست من شوال (٤)، وشهر المحرم وآكده العاشر (١) (صوم التطوع) لما روى عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ قال له "صم يومًا وأفطر يومًا فذاك صيام داود وهو أفضل الصيام، فقلت: إنى أطيق أفضل من ذلك، فقال ﵊، لا أفضل من ذلك" متفق عليه. (٢) (أيام البيض) لما روى أبو هريرة قال "أوصانى خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتى الضحى وأن أوتر قبل أن أنام" متفق عليه. والمستحب ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة وحسنه الترمذي. (٣) (والاثنين والخميس) لما روى أسامة بن زيد أنه ﵊ "كان يصوم الاثنين والخميس، فسئل فقال: إن أعمال الناس تعرض يوم الاثنين والخميس" رواه أبو داود، وفى لفظ "وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم". (٤) (وست من شوال) مستحب عند كثير من أهل العلم، روي عن كعب الأحبار والشعبى والشافعي، وكرهه مالك وقال: ما رأيت أحدًا من أهل الفقه يصومها ولم يبلغني عن أحد من السلف. ولنا ما روى أبو أيوب قال قال رسول الله ﷺ "من صام رمضان وأتبعه ستًا من شوال فكأنما صام الدهر" رواه أبو داود والترمذي وحسنه.

Reading tools

Cite this page

Shamela
«شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه» (ص ٢٥٥)
Short
محمد بن عبد الله آل حسين، شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ص ٢٥٥.
Full
محمد بن عبد الله آل حسين (ت ١٣٨١هـ). شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه. ١٣٨١هـ، ص ٢٥٥.

Go to a printed page