Skip to content

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين

Printed page ٣٠٥

ثم إن كان متمتعًا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل (١) وإلا حل إذا حج، والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية (٢).

باب صفة الحج والعمرة

(١) (وتحلل) فإن ترك التقصير أو الحلق فعليه دم.

(٢) (قطع التلبية) وبهذا قال ابن عباس وعطاء والنخعى والثوري والشافعي وأصحاب الرأى، وقال ابن عمر وعروة والحسن: يقطعها إذا دخل البيت.