Skip to content

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Printed page: 450

Text

رقبته (١) كاستيداعه وأرش جنايته وقيمة متلفه (٢). باب الوكالة (٣) (١) (وإلا ففي رقبته) إذا لم يأذن له السيد، ظاهره علم معاملته أو لا، وهذا من المفردات، وعنه يتعلق بذمته ويتبع به بعد العتق. (٢) (وقيمة متلفه) فيتعلق ذلك كله برقبته ويخير سيده. (٣) (الوكالة) تصح بلا نزاع، لقوله تعالى ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ﴾ وهذه وكالة، وكل النبي ﷺ عروة بن الجعد في شراء الشاة، وكل أبا رافع في تزويج ميمونه، وعمرو بن أمية في تزويج أم حبيبة، وقال لجابر "إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه خمسة عشر وسقًا، فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته".

Reading tools

Cite this page

Shamela
«شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه» (ص ٤٥٠)
Short
محمد بن عبد الله آل حسين، شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ص ٤٥٠.
Full
محمد بن عبد الله آل حسين (ت ١٣٨١هـ). شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه. ١٣٨١هـ، ص ٤٥٠.

Go to a printed page