شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
Printed page ٥٤٣
والمستأجر مطالبة غاصب العين (١).
باب إحياء الموات
(٢)
(١) (مطالبة غاصب العين) هذا المذهب. لأنهم مأمورون بحفظها وذلك منه.
(٢) (الموات) الأصل في إحياء الموات ما روى جابر قال: قال رسول الله ﷺ من أحيا أرضًا ميتة فهي له رواه الترمذي وصححه، وروى سعيد بن زيد أن النبي ﷺ قال "من أحيا أرضًا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق" رواه الترمذي وحسنه، وروى مالك وأبو داود في سننه عن عائشة مثله، قال ابن عبد البر: وهو مسند صحيح متلقى بالقبول عن فقهاء المدينة وغيرهم. وروى أبو عبيد في الأموال عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ "من أحيا أرضًا ليست لأحد فهو أحق بها" قال عروة: قضى بها عمر بن الخطاب في خلافته، وعامة فقهاء الأمصار على أن الموات يملك بالإِحياء وإن اختلفوا في شروطهم.