شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
Printed page ٦٥٧
باب الصداق
يسن تخفيفه (١) وتسميته في العقد من أربعمائة درهم إلى خمسمائة (٢). كل ما
صح ثمنًا أو أجرة صح
(١) (يسن تخفيفه) لحديث عائشة مرفوعًا "أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة" رواه أبو حفص بإسناده.
(٢) (إلى خمسمائة) درهم فضة صداق أزواجه وأربعمائة صداق بناته ﷺ، وإن زاد فلا بأس.