Skip to content

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Printed page: 422

Text

باب الضمان (١) ولا يصح إلا من جائز التصرف، ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت (٢) فإن برئت (١) (الضمان) قال القاضي، مشتق من الضمين لأن ذمة الضامن تتضمن الحق. وقال ابن عقيل: من الضمن، فذمة الضامن في ضمن ذمة المضمون عنه. (٢) (في الحياة والموت) وبهذا قال الثوري والشافعي وإسحق وأصحاب الرأي، وحكى عن مالك في إحدي الروايتين عنه أنه لا يطالب الضامن إلا إذا تعذرت مطالبة المضمون عنه لأنه وثيقة بالحق. ولنا قوله ﵊ "الزعيم غارم" رواه أبو داود والترمذي وحسنه.

Reading tools

Cite this page

Shamela
«شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه» (ص ٤٢٢)
Short
محمد بن عبد الله آل حسين، شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ص ٤٢٢.
Full
محمد بن عبد الله آل حسين (ت ١٣٨١هـ). شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه. ١٣٨١هـ، ص ٤٢٢.

Go to a printed page