شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
Printed page ٣٢٤
باب الهدي والأضحية
(١)
أفضلها إبل، ثم بقر، ثم غنم (٢). ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن وثنى سواه (٣)،
فالإبل خمس.
(١) (والأضحية) لقوله تعالى (فصل لربك وانحر) قال بعض المفسرين: والمراد به الأضحية بعد صلاة العيد، وروى أن النبي ﷺ ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى كبر ووضع رجله على صفاحهما" متفق عليه.
(٢) (ثم غنم) وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك في الهدي، وقال في الأضحية الأفضل الجذع، ولنا حديث "من راح في الساعة الأولى".
(٣) (سواه) وهو قول مالك والليث والشافعي وأبي عبيد وأصحاب الرأى، لما روى مجاشع بن سليم قال "سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن الجذع يوفى بما يوفي به الثني" رواه أبو داود والنسائى، وابن ماجة.