Skip to content

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين

Printed page ٣٢٥

والبقر سنتان، والمعز سنة، والضأن نصفها، وتجزئ الشاة عن واحد (١)، والبدنة والبقرة عن سبعة (٢) ولا تجزئ العوراء والعجفاء والعرجاء والهتماء

والجداء والمريضة والعضباء بل البتراء خلقة والجماء

(١) (عن واحد) فلا نعلم فيه خلافًا، وقد روى أبو أيوب قال "كان الرجل في عهد رسول الله ﷺ يضحى بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون" حديث صحيح.

(٢) (عن سبعة) وهذا قول أكثر أهل العلم، روي عن ابن مسعود وابن عباس وعائشة، وبه قال عطاء وطاوس والحسن والثوري والأوزاعي والشافعى وأصحاب الرأي، لما روى جابر قال "نحرنا بالحديبية مع النبي ﷺ البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة" وقال "كنا نتمتع مع رسول الله ﷺ فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها"رواه مسلم.