شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
Printed page ٤٥٣
والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة وتملك المباحات من
الصيد والحشيش ونحوه، لا الظهار واللعان والأيمان (١). وفي كل حق لله تدخله النيابة
من العبادات والحدود في إثباتها واستيفائها (٢). وليس للوكيل
(١) (واللعان والأيمان) لأنها أيمان تتعلق بالحالف، والظهار قول منكر وزور فلا يجوز فعله والاستنابة فيه.
(٢) (واستيفائها) لقوله ﵊ "واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" فغدا عليها أنيس فاعترفت فأمر بها فرجمت" متفق عليه، وأمر ﵊ برجم ماعز فرجموه. وكل عثمان عليًّا في إقامة حد الشرب على الوليد بن عقبة رواه مسلم.