شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
Printed page ٤٥٥
وحجر
السفيه. ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتر من نفسه (١) وولده، ولا يبيع بعرض ولا نسأ
(١) (ولم يشتر من نفسه) هذا المذهب، وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي، وحكى عن مالك والأوزاعي جواز ذلك.