إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل
Printed page ٧٠٠
فَصل
٧٩١ - إذا أعتق الأمة الحامل، عتق حملها
.
وإن أعتق الحمل، لم تعتق أمه (١).
والفرق: أن الولد يعتق بعتق أمه تبعًا، كما يتبعها في البيع والهبة.
بخلاف الثانية، فإن الأمة لا تتبعه في الوصية، فلذلك عتق بعتقها، ولم تعتق بعتقه (٢).