Skip to content

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل ٧٩١ - إذا أعتق الأمة الحامل، عتق حملها

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Printed page ٧٠٠

فَصل

٧٩١ - إذا أعتق الأمة الحامل، عتق حملها

.

وإن أعتق الحمل، لم تعتق أمه (١).

والفرق: أن الولد يعتق بعتق أمه تبعًا، كما يتبعها في البيع والهبة.

بخلاف الثانية، فإن الأمة لا تتبعه في الوصية، فلذلك عتق بعتقها، ولم تعتق بعتقه (٢).