وإن نقضه بغيره خُيِّر الإمام فيه، كالأسير. عند القاضي (٢).
والفرق: ما روى علي ﵁: (أن يهوديةً كانت تشتم النَّبيُّ ﷺ، وتقع فيه، فخنقها رجلٌ حتَّى ماتت، فأبطل النَّبيُّ ﷺ دمها) رواه أبو داود (٣).
وما روى ابن عباس: (أن أعمى (٤) كانت له أم ولد تشتم النَّبيُّ ﷺ فينهاها، فلا تنتهي، فلما كان ذات ليلةٍ جعلت تقع في النَّبيُّ ﷺ وتشتمه، فأخذ المغول (٥) فوضعه في بطنها، واتكأ عليها فقتلها، فأهدر النَّبيُّ ﷺ دمها) رواه أبو داود (٦)، وغيره.
واحتج إمامنا ﵁ على ذلك، في رواية ابنه (٧) عبد الله (٨).