Skip to content

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل ٦٧٧ - إذا نقض الذمي عهده بسب النبي ﷺ تعين قتله

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Printed page ٦٢٠

قلت:

فصل

٦٧٧ - إذا نقض الذمي عهده بسب النَّبيُّ ﷺ تعين قتله

(١).

وإن نقضه بغيره خُيِّر الإمام فيه، كالأسير. عند القاضي (٢).

والفرق: ما روى علي ﵁: (أن يهوديةً كانت تشتم النَّبيُّ ﷺ، وتقع فيه، فخنقها رجلٌ حتَّى ماتت، فأبطل النَّبيُّ ﷺ دمها) رواه أبو داود (٣).

وما روى ابن عباس: (أن أعمى (٤) كانت له أم ولد تشتم النَّبيُّ ﷺ فينهاها، فلا تنتهي، فلما كان ذات ليلةٍ جعلت تقع في النَّبيُّ ﷺ وتشتمه، فأخذ المغول (٥) فوضعه في بطنها، واتكأ عليها فقتلها، فأهدر النَّبيُّ ﷺ دمها) رواه أبو داود (٦)، وغيره.

واحتج إمامنا ﵁ على ذلك، في رواية ابنه (٧) عبد الله (٨).