Skip to content

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل ٦٣٢ - إذا وقفت دابته في طريق فجنت، ضمن

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Printed page ٥٨٨

فَصْل

٦٣١ - قلت (١): فلو قطعها الإمام من مولىً عليه كالصبي والمجنون، لم يضمن. ذكره أبو بكر (٢).

لأنه مأذونٌ فيه، كقطع السرقة (٣).

بخلاف قطعها من غير مولىً عليه، كما ذكرنا، فافترقا.

فَصْل

٦٣٢ - إذا وقفت دابته في طريقٍ (٤) فجنت، ضمن (٥).

وإن كان واسعاً، ففيه روايتان (٦): ولو حفر بئراً في سابلة المسلمين ضمن ما تلف بها، ضيقاً كان أو واسعاً (٧).

والفرق بينهما: أن الدابة تؤذي من قرب منها، فإذا كان السبيل ضيقاً فقد تعدى بمنع الاجتياز، فضمن.