Skip to content

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل ٦٢٨ - إذا ذكرت امرأة عند الإمام بسوء، فأرسل إليها ليحضرها، فأسقطت جنينها، وجب ضمانه على الإمام وهل يكون في عاقلته، أو بيت المال؟ فيه الروايتان

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Printed page ٥٨٦

فَصْل

٦٢٨ - إذا ذُكرت امرأةٌ عند الإمام بسوءٍ، فأرسل إليها ليحضرها، فأسقطت جنينها، وجب ضمانه على الإمام (١). وهل يكون في عاقلته، أو بيت المال؟ فيه الروايتان (٢).

وكذلك لو أرسل إليها فماتت من الخوف (٣). على قياس قول أصحابنا: فيمن صاح بإنسانٍ فوقع بصيحته من علوٍ فمات (٤).

فأما (٥) إن أرسل آحاد الرعية، وقال لها: الإمام يدعوك، ففزعت فماتت أو أسقطت، ضمنها الرسول؛ لأنَّ تلفها من جهته (٦). والله أعلم.

قلت: وقد حكى أصحابنا فيما إذا ماتت خوفاً من السلطان: وجهين.

واختلفوا في الصحيح منهما.

فرجح صاحب المغني وجماعة (٧): ما ذكر السامري هنا (٨).

ورجح صاحب المحرر (٩)، وطائفة: عدم الضمان.