Skip to content

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل ٦١٥ - الموضحة في الرأس والوجه فيها مقدر

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Printed page ٥٧٨

وإذا اجتمع في قتل الصيد الحرم والإحرام، لم يجب إلا جزاءٌ واحدٌ (١).

والفرق: أن تغليظ الدية آكد؛ لأنها تغلظ بالشهر الحرام، والجزاء لا يغلظ بذلك (٢).

قلت: وفي هذا التفريق ضعف، وأقوى منه: أن التغليظ في الدية عقوبةٌ، فلا يناسب التداخل.

بخلاف جزاء الصيد، فإنَّه بدل متلفٍ، بدليل: أن الله تعالى أوجب المثل في المثليات، والقيمة في المتقوم، وهذا شأن البدل، فلم يتعدد، لئلا يجب في متلفٍ أكثر من قيمته.

فَصْل

٦١٥ - الموضحة (٣) في الرأس والوجه فيها مقدرٌ (٤).

وفي غيرهما لا مقدر فيها، بل حكومةٌ (٥).

والفرق: أنهما من الأعضاء الشريفة، وفيهما من المنافع ما ليس في