Skip to content

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل ٦٠٩ - إذا قال حر لحر: شجني، ففعل، لم يلزمه شيء في أصح الروايتين

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Printed page ٥٧٤

فَصْل

٦٠٨ - إذا جنى على أذن غيره فشلَّت وجبت حكومة

(١) (٢).

ولو كانت يداً وجبت ديتها (٣). ذكره في المجرد.

والفرق: أن شلل اليد يذهب نفعها.

بخلاف الأذن، فإن منفعتها تبقى مع شللها (٤).

فَصْل

٦٠٩ - إذا قال حرٌ لحرٍ: شجني، ففعل، لم يلزمه شيءٌ. في أصح الروايتين

.

ولو قال ذلك عبدٌ، لزمه أرش الجناية لمولاه (٥).

والفرق: أن الجناية في الأولى حصلت في حق المستحق لأرشها بإذنه، فسقط موجبها.

بخلاف العبد، فإن الجناية حصلت في ملك السيد بغير إذنه، فلزم