Skip to content

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل ٥٦٦ - إذا حاضت الجارية في يد بائعها قبل قبض المشتري، لم يحصل الاستبراء بذلك في رواية

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Printed page ٥٤٨

قلت: في روايةٍ مرجوحةٍ (١).

والفرق: أن أكثر ما يقدر أنها حامل، وحمل المسبية ملك الثاني.

بخلاف غيرها، فإن حملها يكون محترمًا (٢).

فَصْل

٥٦٦ - إذا حاضت الجارية في يد بائعها قبل قبض المشتري، لم يحصل الاستبراء بذلك. في روايةٍ

(٣).

ولو ملكها بالإرث فحاضت قبل قدومه من سفره حصل الاستبراء (٤).

والفرق: أن المشتراة قبل القبض كغير المنتقلة، لكونها في ضمانه.

بخلاف الموروثة، فإنها تدخل في ملكه قهرًا، فهي كالمقبوضة حسًا (٥).