Skip to content

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل ٤٩٣ - إذا قلنا: يصح تعليق الطلاق قبل النكاح، فقال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق إن كلمت فلانا، فتزوج امرأة، ثم كلم فلانا، ثم تزوج أخرى، طلقت التي تزوجها قبل كلامه لا بعده

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Printed page ٤٩٦

فصل

٤٩٢ - إذا قال: أنت طالق قبل أن أتزوج بك، طلقت في الحال

.

ولو قال: أنت طالق أمس، لم تطلق. ذكرهما القاضي عن أبي بكر (١).

والفرق: أن أمس زمان لا يعود ليقع به الطلاق.

بخلاف الأولى، فإنه زمان قد يأتي بعد، فيقع فيه عند نكاحه إياها، فيكون حلفه قبل ذلك الوقت، فيقع طلاقه فيه (٢).

قلت: والصحيح أن قوله: قبل أن أتزوج بك كقوله: أمس، ولم تكن فيه زوجة. كذا حكاه أبو البركات (٣). قال (٤): وحكي عن أبي بكر: تطلق هنا. يعني في المسألة: قبل أن أتزوج بك.

بخلاف ما إذا قال: في أمس، حملًا للفظه على زوجيةٍ متوقعةٍ في المستقبل.

فَصل

٤٩٣ - إذا قلنا: يصح تعليق الطلاق قبل النكاح (٥)، فقال: كل امرأةٍ أتزوجها فهي طالق إن كلمت فلانًا، فتزوج امرأةً، ثم كلَّم فلانًا، ثم تزوج أخرى، طلقت التي تزوجها قبل كلامه لا بعده.