إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل
Printed page ٤٨٧
إذا دخلت طلقتْ واحدةً، وهو لم يحدث بعد قوله: (إذا طلقتك) طلاقًا ليقع به أخرى، فلذلك لزمه طلقةٌ واحدةٌ (١).
فَصل
٤٧٨ - إذا قال لعبده: إذا طلقت زوجتي فأنت حرٌ، ثم قال لها: إن دخلت فأنت طالق، لم يعتق حتى تدخل الدار، فإذا دخلت طلقت وعتق
.
ولو ابتدأ بالزوجة فقال لها ذلك، ثم بالعبد فقال له مثل ذلك، فدخلت طلقت، ولم يعتق العبد.
ومثله لو قال: إن أعتقت عبدي فأنت طالق، ثم [قال] (٢) له: إن دخلت الدار فأنت حرٌ، فدخل، عتق وطلقت.
ولو بدأ بالعبد، ثم بالزوجة، فدخل، عتق ولم تطلق (٣).
والفرق بين هذه المسائل يظهر بما قدَّمناه في الفصل قبله.
فَصل
٤٧٩ - إذا قال لعبده: إن دخلت الدار فأنت حرٌ، ثم قال: إن أعتقت عبدي فأنت طالق، فدخل الدار، عتق ولم تطلق
.
ولو كانت بحالها، ولكن قال: إذا عتق عبدي فأنت طالق، فدخل العبد الدار، عتق وطلقت.
والفرق: أنه في الأولى علَّق طلاقها على إيجاد إعتاق، ولم يوجد بعد تعليق الطلاق، وإنما هو سابقٌ للتعليق، فلهذا لم تطلق.