Skip to content

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل ٤٤٢ - للمرأة منع نفسها حتى تقبض مهرها الحال

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Printed page ٤٥٧

بخلاف تلك المسائل، فإن ماله عاد إليه بعينه (١).

فَصل

٤٤١ - قد قدَّمنا (٢) أنها إذا وهبت زوجها المهر، ثم وجد ما يسقطه أو ينصفه، فإنه يرجع عليها بعوضه.

ولو أبرأته منه لم يرجع عليها. في أصح الروايتين (٣).

والفرق: أنها في الأولى حصل لها الصداق، ثم عاد إلى الزوج بعقدٍ مستأنفٍ، فهو كما لو اشتراه منها.

وفي الثانية، أسقطت حقها، فكأنه لم يفرض لها شيءٌ (٤).

فَصل

٤٤٢ - للمرأة منع نفسها حتى تقبض مهرها الحال

(٥).

وليس للبائع منع تسليم المبيع حتى يقبض ثمنه، بل (٦) يجبر على تسليمه قبل قبض ثمنه (٧).

والفرق: أنه لو تعذَّر تسليم الثمن أمكن الرجوع في المبيع.