إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل
Printed page ٤٤٩
إلى الحاكم لينظر فيه (١).
فصل
٤٣١ - إذا شرط الزوج في عقد نكاحها: أن يطأها ليلًا صحَّ
.
ولو شرطت الزوجة: أن يطأها ليلًا لم يصح الشرط (٢). ذكره القاضي في المجرَّد.
والفرق: أن معنى هذا الشرط: أن يطأها ليلًا، ولا يطؤها نهارًا، فإذا شرطه الزوج فقد شرط ما له فعله؛ لأنه لا يجب عليه أن يطأ ليلًا ونهارًا، فقد شرط ما لا ينافي مقتضى العقد فصح، كشرط النفقة والكسوة.
بخلاف ما إذا شرطته الزوجة، فإنه ليس لها منعه من الوطء نهارًا، فقد شرطت ما ينافي مقتضى العقد فلم يصح، كما لو شرطت عدم الوطء (٣) البتَّة (٤).